السيد حسن الطباطبائي

481

كتاب الحج

ولو اقترنت الإجارتان - كما إذا آجر نفسه من شخص وآجره وكيله من آخر في سنة واحدة وكان وقع اجارتين في وقت واحد - بطلتا ( 1 ) معا مع اشتراط المباشرة فيهما . ولو آجره فضوليان من شخصين مع اقتران الإجارتين يجوز له إجازة إحداهما ( 2 ) ، كما في صورة عدم الاقتران . ولو آجر نفسه من شخص ثم علم أنه آجره فضولي من شخص آخر سابقا على عقد نفسه ليس له إجازة ذلك العقد ( 3 ) ، وان قلنا بكون الإجازة كاشفة ،